الجصاص

275

الفصول في الأصول

موجبه ( 1 ) لحظر كنز الذهب على الإطلاق ( 2 ) وحظر كنز الفضة على شرط ترك الإنفاق منها وهذا خلف من القول وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى يحمى عليها في نار جهنم ( 3 ) إلى قوله تعالى ما كنزتم لأنفسكم ( 4 ) فأخبر أنه يحمي عليها لمن كنزها والذهب قد ( 5 ) شارك الفضة في هذا المعنى فدل علي ( 6 ) أن ترك الإنفاق راجع إليها ومن نحو ذلك قوله تعالى ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ( 7 ) فعطف بالكناية على اسم الله تعالى دون الرسول صلى الله عليه وسلم والرضى المشروط ( 8 ) ( 9 ) مشروط لله ( 10 ) تعالى وللرسول عليه السلام والدليل على ذلك أن قوله تعالى متى أخليته على من حكم هذا الخبر افتقر إلى خبر وليس في الآية خبر ( 11 ) غير الرضى فعلمنا أن رضى الرسول صلى الله عليه وسلم مشروط في ذلك ( 12 ) وقد قيل إنه إنما اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله تعالى رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ( 13 ) قيل فيه أيضا إنما أفرد الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم غيره لا يجوز أن يجتمعا ( 14 ) في كناية فيقال يرضوهما وأنه متى أريد ذكر ( 15 ) اسم الله تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب ( 16 ) التبدئة باسم الله تعالى قبل غيره

--> ( 1 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 2 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 3 ) الآية 35 من سورة التوبة . ( 4 ) الآية 35 من سورة التوبة . ( 5 ) في ح " قد " . ( 6 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 7 ) الآية 62 من سورة التوبة . ( 8 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 9 ) في د زيادة " من " . ( 10 ) لفظ ح " الله " . ( 11 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 12 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 13 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 14 ) لفظ د " يجمعا " . ( 15 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 16 ) لفظ ح " الواجب " .